عن يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى. ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن حمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الزاني إذا زنا يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة، يعني جلد ثلاث مرات. قال الشيخ: الأول مخصوص بغير الزنا.
(34090) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) باسناده عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه: أن علة القتل من إقامة الحد في الثلاثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنه مطلق لهما ذلك الشئ وعلة أخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر.
6 - باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها قال: قلت: الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود على تلك الحال؟ قال: أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا، ولكن