ملتهم الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله.
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلا عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
39 - باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه؟ قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما.
2 - وباسناده عن صفوان بن يحيى أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال: نعم، قلت:
فيهودي اشهد على شهادة ثم أسلم، أتجوز شهادته؟ قال: نعم.
3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد، أتجوز شهادته؟ قال: نعم هو على موضع شهادته. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
(34000) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن