الرابع، قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد. عن ابن محبوب مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: لا أكون أول الشهود الأربعة في الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فأجلد.
3 - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أين الرابع؟ فقالوا: الان يجئ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله.
(34520) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا، قال: يضربون الحد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
13 - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته: أو قال لها: لم أجدك عذراء، أو شهد على امرأة أربعة بالزنا أحدهم زوجها 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر