6 - وباسناده عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن محصنة زنت وهي حبلى، قال: تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم.
7 - محمد بن محمد المفيد في (الإرشاد) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لعمر وقد اتي بحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له علي عليه السلام: هب لك سبيل عليها أي سبيل لك على ما في بطنها والله يقول: " ولا تزر وازرة وزر أخرى " فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن، ثم قال: فما أصنع بها يا أبا الحسن؟
قال: احتط عليها حتى تلد، فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحد عليها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
17 - باب ان من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف محصنا كان أو غير محصن 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها، قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن. ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله.
(34310) 2 - وعنه عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن جميل بن دراج، ومحمد ابن حمران جميعا، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يغصب المرأة نفسها، قال: يقتل. ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج، عن زرارة مثله.