7 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) قال: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجلان سرقا من مال الله أحدهما عبد من مال الله والآخر من عرض الناس، فقال علي عليه السلام: أما هذا فهو مال الله ولا حد عليه ومال الله أكل بعضه بعضا، وأما الاخر فعليه الحد فقطع يده. ورواه الشيخ والكليني كما يأتي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
25 - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن زياد القندي، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع السارق في سنة المحل [المحق] في شئ مما يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك.
ورواه الصدوق باسناده عن زياد بن مروان القندي مثله إلا أنه قال: واللحم والقثاء.
(34770) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يقطع السارق في عام سنة يعني عام مجاعة.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد، عمن أخبره، عن