وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٥٢٠
7 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) قال: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجلان سرقا من مال الله أحدهما عبد من مال الله والآخر من عرض الناس، فقال علي عليه السلام: أما هذا فهو مال الله ولا حد عليه ومال الله أكل بعضه بعضا، وأما الاخر فعليه الحد فقطع يده. ورواه الشيخ والكليني كما يأتي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
25 - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن زياد القندي، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع السارق في سنة المحل [المحق] في شئ مما يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك.
ورواه الصدوق باسناده عن زياد بن مروان القندي مثله إلا أنه قال: واللحم والقثاء.
(34770) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يقطع السارق في عام سنة يعني عام مجاعة.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد، عمن أخبره، عن

(٧) نهج البلاغة: ج ٦ فيض الاسلام: ص ١٢٠٨ - ٦٣ ٢ - يب: ج ١٠ ص ١٢٥ - ح ١١٨ الفروع: ج ٧ ص ٢٦٤ - ح ٢٤. ويأتي في ب ٢٩ - ح ٤.
وتقدم في ب ٢ و ٦ ما يدل على ذلك.
الباب ٢٥ - فيه: ٤ أحاديث:
(١) الفروع: ج ٧ ص ٢٣١ - ح ١ - يب: ج ١٠ ص ١١٢ - ح ٦٠ - الفقيه: ج ٤ ص ٥٢ - ح ١٠.
(٢) الفروع: ج ٧ ص ٢٣١ - ح - ٢ يب: ج ١٠ ص ١١٢ - ح ٥٩ - الفقيه: ج ٤ ص ٤٣ - ح 2.
(3) الفروع: ج 7 ص 231 - ح 3 - يب: ج 10 ص 112 - ح 61.
(٥٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 ... » »»
الفهرست