أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد، وإن لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد.
(34985) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها قال: وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك في بدنها الحديث. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك.
15 - باب عدم جواز ضرب الأجير وان عصى المستأجر 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إسماعيل بن عيسى، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الأجير يعصى صاحبه أيحل ضربه؟ أم لا؟ فأجاب عليه السلام: لا يحل أن يضربه، إن وافقك أمسكه، وإلا فخل عنه.
أبواب الدفاع 1 - باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء، وقتله إذا لم يندفع إلا به 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا قدرت على اللص