الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلا بن سيابة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تقبل شهادة صاحب النرد والأربعة عشر، وصاحب الشاهين، يقول: لا والله وبلى والله مات والله شاه وقتل والله شاه، وما مات ولا قتل. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق باسناده عن العلا بن سيابة مثله إلا أنه قال: مات والله شاهه، وقتل والله شاهه، والله تعالى ذكره شاهه ما مات ولا قتل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي التجارة، ويأتي ما يدل عليه.
34 - باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته، وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح (33980) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلا بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أبا جعفر عليه السلام قال: لا تقبل شهادة سابق الحاج (*)، لأنه قتل راحلته، وأفنى زاده، وأتعب نفسه، واستخف بصلاته