9 - باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها الجلد لا الرجم وان كانت محصنة، وكذا البالغ مع غير البالغة (34240) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملا، قيل: فان كانت محصنة؟ قال: لا ترجم، لان الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي مريم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة وفجر بامرأة، أي شئ يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحد، ويقام على المرأة الحد، قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة