دينار لا إشكال فيه، وما نقص محمول إما على التقية أو على المحارب.
22 - عبد الله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن حد ما يقطع فيه السارق، فقال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة. ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
3 - باب ان السرقة لا تثبت الا بالاقرار مرتين مع عدم البينة وحكم ما لو رجع المقر.
(34655) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال:
لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد مثله.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه قد سرق قطعه، والأمة إذا أقرت بالسرقة قطعها. ورواه الشيخ باسناده عن