13 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل كان علي عليه السلام يحبس أحدا من أهل الحدود؟
قال: لا إلا السارق فإنه كان يحبسه في الثالثة بعد قطع يده ورجله.
14 - وعنه، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن السارق وقد قطعت يده، فقال: تقطع رجله بعد يده، فان عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.
15 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) عن عبد الله بن سمعان، عن عبد الله بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقطع يد السارق اليمنى في أول سرقته، فان سرق ثانية قطع رجله اليسرى، فان سرق ثالثة خلده في السجن.
16 - العياشي في تفسيره عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه اتي بسارق فقطع يده، ثم اتي به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى ثم اتي به ثالثة فقال: إني أستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يأكل بها ويشرب بها ويستنجي بها ولا رجلا يمشي عليها، فجلده واستودعه السجن وأنفق عليه من بيت المال.
6 - باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه (34685) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من