في الأمة تزني قال: تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن لها زوج. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن ابن محبوب مثله.
3 - وعنه عن البرقي، عن زرارة، عن الحسن بن السري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم إنما عليهما الضرب خمسين، نصف الحد.
4 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه [عن محمد بن قيس]، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عمن ذكره، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.
5 - وبالأسناد عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله إلا أنه رواهما عن محمد بن قيس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
32 - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنا رجم في التاسعة عبدا كان أو أمة، ويعطى مولاه القيمة من بيت المال (34380) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الأصبغ