عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي عبد الله المؤمن. ورواه الشيخ والكليني كما يأتي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
14 - باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، ويرمي الامام ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار. وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن صفوان عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس، فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة وصفوان وغير واحد رفعوه إلى أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ويرمي