أبواب بقية الحدود والتعزيرات 1 - باب ان حد الساحر القتل 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ساحر المسلمين يقتل (*) وساحر الكفار لا يقتل، فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم لا يقتل ساحر الكفار؟
قال: لأن الكفر [الشرك] أعظم من السحر، ولأن السحر والشرك مقرونان.
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني. ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن النوفلي مثله.
(34955) 2 - قال الصدوق، وروي أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد.
3 - وعن حبيب بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد العطار، عن بشار [سيار]، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين وعن حبيب بن الحسن والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم.