5 - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت وينفق عليه من بيت المال، فان سرق في السجن قتل 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه، وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجى بها، فقال: إني لأستحي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكني أسجنه حتى يموت في السجن، وقال: ما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله من سارق بعد يده ورجله.
(34670) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يزيد على قطع اليد والرجل، ويقول: إني لأستحيي من ربي من أدعه ليس له ما يستنجى به أو يتطهر به، قال: وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل؟ قال:
استودعه السجن أبدا وأغنى [أكفى] عن الناس شره. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد والذي قبله بالأسناد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد مثله.