7 - باب عدم ثبوت الاحصان قبل الدخول بالزوج والأمة، وكذا العبد إذا أعتق وتحته حرة حتى يطأها بعد العتق 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزنى قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا.
2 - ورواه الصدوق باسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله وزاد: قلت هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا.
3 - قال: وفي حديث آخر عليه الحد.
(34225) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " فإذا أحصن " قال: إحصانهن أن يدخل بهن، قلت: إن لم يدخل بهن أما عليهن حد؟ قال: بلى. ورواه الشيخ كما يأتي.
5 - وعنه عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق، قلت: فللحرة خيار عليه إذا أعتق؟ قال: لا قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، والذي قبله باسناده عن