عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: لا يشفعن أحد كم في حد إذا بلغ الإمام، فإنه لا يملكه فيما يشفع فيه، وما لم يبلغ الإمام فإنه يملكه فاشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم، واشفع فيما لم يبلغ الإمام في غير الحد مع رجوع المشفوع له ولا تشفع في حق امرئ مسلم وغيره إلا باذنه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود، وعلى الحكم الثاني في الشهادات.
36 - باب انه يجوز للولد ان يخاصم والده إذا ظلمه، ولا يرفع صوته على صوته (33780) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن الحكم بن عتيبة قال: تصدق أبي على بدار فقبضتها، ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها مني ويتصدق بها عليهم فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وأخبرته بالقصة، فقال: لا تعطها إياه قلت: فإنه يخاصمني قال: فخاصمه، ولا ترفع صوتك على صوته. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن موسى بن بكر، عن الحكم قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن والدي تصدق على بدار ثم بدا له أن يرجع فيها إلى أن قال: فقال: بئس ما صنع والدك، فان أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك وإن رفع صوته فاخفض أنت صوتك الحديث.