أحمد بن محمد وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب والذي قبله مرسلا. قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على ما إذا انضاف إلى الإقرار البينة، واستدل بما يأتي ويمكن الحمل على التقية كما يأتي، وحمل العبد والأمة على الأحرار لأنهم عبيد الله وإماؤه.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أقر الرجل الحر على نفسه مرة واحدة عند الامام قطع. أقول: حمله الشيخ على التقية لما مضى ويأتي.
4 - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فأقبل يسألني فقلت: ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق؟ قال: يقطع، قلت: فما تقول في الزنا إذا أقر على نفسه مرات؟ قال: نرجمه قلت: وما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني. أقول: وجهه أن الزنا فعل الرجل والمرأة، والسرقة فعل واحد كما روي في الشهود، والله أعلم.
5 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر عليه السلام قال:
حدثني بعض أهلي أن شابا أتي أمير المؤمنين عليه السلام فأقر عنده بالسرقة، قال: فقال له علي عليه السلام: إني أراك شابا لا بأس بهبتك فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه بينة.
(34660) 6 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر