برجل في الشهادة وفي الميراث؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن ذلك قضاء من ملك عدل حكيم لا يجور ولا يحيف أيتها المرأة، لأنكن ناقصات الدين والعقل، إن إحداكن تقعد نصف دهرها لا تصلى بحيضة، وإنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، تمكث إحداكن عند الرجل عشر سنين فصاعدا يحسن إليها وينعم عليها، فإذا ضاقت يده يوما أو ساعة خاصمته وقالت: ما رأيت منك خيرا قط. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
16 باب حكم من ادعى على آخر ألفا وأقام بينة، ثم ادعى خمسمائة ثم ثلاثمائة، ثم مأتين وأقام بينة بالجميع، فادعى المدعى عليه التداخل وأنكر المدعى 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد ابن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن رجل ادعى عليه رجل ألف درهم وأقام به البينة العادلة، وادعى عليه خمسمائة درهم في صك آخر وله بذلك كله بينة عادلة، وادعى أيضا عليه ثلاثمائة درهم في صك آخر، ومأتي درهم في صك آخر، وله بذلك كله بينة عادلة، ويزعم المدعى عليه أن هذه الصكاك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم، والمدعي منكر أن يكون كما زعم، فهل تجب عليه الألف الدرهم مرة واحدة؟ أم تجب عليه كل ما يقيم البينة به؟ وليس في الصكاك استثناء إنما هي صكاك على وجهها، فأجاب عليه السلام: يؤخذ من المدعى عليه ألف درهم مرة واحدة، وهي التي لا شبهة فيها، وترد اليمين في الألف الباقي على المدعي، فان نكل فلا حق له.