6 - وعنه عن فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشارب فقال: أما رجل كانت منه زلة فاني معزره، وأما آخر يدمن فإني كنت مهلكه عقوبة لأنه يستحل المحرمات كلها، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا. محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن الحسين بن سعيد مثله. قال الشيخ: هذا شاذ نادر، ثم حمله على بعض الأشربة المحرمة غير المسكرة، ويمكن حمل التعزير على ثمانين جلدة، وحمل الزيادة عليها على من تكرر منه، وحمل التعزير على من لم يعلم وتساهل في ذلك كما يشعر به لفظ الزلة.
7 - وعن زرارة قال: سألت [سمعت] أبا جعفر عليه السلام وسمعتهم يقولون: إنه عليه السلام قال: إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى، فإذا هذى افترى، فإذا فعل ذلك فاجلدوه جلد المفتري ثمانين.
8 - قال أبو جعفر عليه السلام: إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
5 - باب انه يجوز للامام ضرب الشارب بسوط له طرفان أربعين جلدة مع المصلحة 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الوليد ابن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي عليه السلام: اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر، فأمر علي عليه السلام بسوط له شعبتان أربعين جلدة.