عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق، فقطع يده، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية، ولم يجز شهادتهما على الاخر.
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعت يده، ثم رجع أحدهما فقال: شبه علينا، غرما دية اليد من أموالهما خاصة، وقال في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون، فرجم، ثم رجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبه على، وإذا رجع اثنان وقالا: شبه علينا غرما نصف الدية، وإن رجعوا كلهم وقالوا: شبه علينا غرموا الدية، فان قالوا: شهدنا بالزور قتلوا جميعا.
3 - وبهذا الأسناد عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أن رجلين شهدا على رجل عند علي عليه السلام أنه سرق، فقطع يده، ثم جاءا برجل آخر فقالا:
أخطأنا هو هذا، فلم يقبل شهادتهما، وغرمهما دية الأول.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من شهد عندنا بشهادة ثم غير، أخذناه بالأولى وطرحنا الأخرى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
15 - باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام، ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف، ولا تقبل شهادته الا أن يتوب (33845) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام