18 - باب عدم جواز احياء الحق بشهادة الزور، وجواز دفع الضرر بها عن النفس وعن المؤمن وعن العرض 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيجحده حقه، ويحلف أنه ليس له عليه شئ، وليس لصاحب الحق على حقه بينة، يجوز لنا [له] إحياء حقه بشهادات الزور * إذا خشي ذهابه؟
فقال: لا يجوز ذلك لعلة التدنيس [التدليس]. ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم. ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى ابن بكر، عن الحكم [أخي] أبي عقيلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن خصما يستكثر على شهود الزور، وقد كرهت مكافاته مع أنى لا أدري يصلح لي ذلك أم لا