فيقذف ابنها قال: يضرب القاذف حدا، لان المسلم حصنها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم.
8 - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة واللقيط وابن الملاعنة.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان يعني ابن خالد، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: يجلد قاذف الملاعنة.
(34505) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحد قاذف اللقيط، ويحد قاذف الملاعنة، ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف ملاعنة قال: عليه الحد.
4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن ابن المغصوبة يفترى عليه الرجل فيقول: يا ابن الفاعلة فقال: أرى أن عليه الحد ثمانين جلدة، ويتوب إلى الله مما قال.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي أيوب مثله.
5 - قال: وقال الصادق عليه السلام: قاذف اللقيط يحد، والمرأة إذا قذف