3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال: سألته عن السائل بكفه أتجوز شهادته؟ فقال: كان أبي يقول: لا تقبل شهادة السائل بكفه [في كفه].
36 - باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها (33985) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذب نفسه قلت: أرأيت إن أكذب نفسه وتاب، أتقبل شهادته؟ قال: نعم.
2 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد وحماد، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خير، أتجوز شهادته؟ قال: نعم، ما يقال عندكم؟
قلت: يقولون توبته فيما بينه وبين الله، ولا تقبل شهادته أبدا، فقال: بئس ما قالوا كان أبي يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته.