لحاف واحد إلا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدهما بعد النهى في لحاف واحد جلدتا كل واحد منهما حدا حدا، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا فان وجدتا الرابعة قتلتا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
11 - باب كيفية الجلد في الزنا وجملة من أحكامها (34270) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة، ويضرب على كل عضو ويترك الرأس والمذاكير ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله إلا أنه قال:
ويترك الوجه والمذاكير. ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع ثيابه قلت: المفتري؟ قال:
يضرب بين الضربين جسده كله فوق ثيابه.
3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد؟
قال: أشد الجلد، فقلت: من فوق الثياب؟ فقال: بل يجرد. محمد بن الحسن