(34455) 2 - وعنه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن بعض أصحابه رفعه في حديث إن امرأة أمسكت جارية ثم افترعتها بإصبعها ورمتها بالفجور فسئل الحسن عليه السلام فقال: على المرأة الحد لقذفها الجارية، وعليها القيمة لافتراعها إياها فقال أمير المؤمنين عليه السلام: صدقت.
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة اقتضت جارية بيدها قال: عليها المهر وتضرب الحد.
4 - قال الصدوق: وفي خبر آخر، وتضرب ثمانين جلدة، أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك.
5 - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا وينفى من المصر 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن القواد ما حده؟ قال:
لا حد على القواد أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود؟ قلت: جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما، قال: ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما فقلت: هو ذاك قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله.