غياث، عن جعفر بن محمد عليهما السلام.
4 - باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفا، قنا ومبعضا 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين، حرا كان أو مملوكا. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله.
(34475) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن، عن عبيد بن زرارة مثله.
3 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حمزة بن حمران، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا، قال: قال: أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عز وجل، قلت: أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه؟ قال: لأضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وزاد: قلت، الخ والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب والذي قبلهما باسناده عن يونس. أقول: حمله الشيخ على ما لو أعتق خمسة أثمانها وإلا لاستحق أربعين جلدة، وحاصله أنه حمل النصف على غير الحقيقي وجوز حمله على كون العشرة الزائدة تعزيرا، لأن من قذف عبدا