وثامنها - أن يكون مخصوصا بالأشياء المهمة التي تعم بها البلوى ويعلم أنه لو كان فيها حكم مخالف للأصل لنقل، كما يفهم من قول علي عليه السلام: واعلم يا بني أنه لو كان إلها آخر لأتتك رسله، ولرأيت آثار مملكته، وقد صرح بنحو ذلك المحقق في المعتبر وغيره.
61 قال الصدوق: وخطب أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تنقصوها، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تكلفوها، رحمة من الله لكم فاقبلوها، ثم قال عليه السلام: حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك والمعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها. أقول: الوجوه السابقة آتية هنا وأوضحها التقية، والتخصيص بمقام الوجوب، بقرينة ذكر السكوت والرحمة بعد الفرائض بغير فصل، وبقرينة ذكر الشبهات بعد ذلك بغير فصل، والأمر باجتنابها وتقييد الشبهات بأنها بين الحلال والحرام، لا بين الواجب والحلال، وهو ظاهر واضح جدا، والله الموفق للصواب.
13 - باب عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من ظواهر القرآن الا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة عليهم السلام 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الله أجل وأكرم من أن يعرف بخلقه - إلى أن قال: وقلت للناس: أليس تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان الحجة من الله على خلقه؟ قالوا: بلى، قلت فحين مضى رسول الله