عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: يا زانية، قال: يجلد حدا ويفرق بينهما بعد ما يجلد ولا يكون امرأته، قال: وإن كان قال كلاما أفلت منه من غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به فلا يفرق بينهما. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عبد الله بن هلال.
أبواب حد المسكر 1 - باب تحريمه مطلقا 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الأشربة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب الخمر مستحلا 1 - محمد بن محمد المفيد في (الإرشاد) قال: روت العامة والخاصة أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحده فقال: لا يجب على الحد إن الله