خير، وغضب الذي نصر رسول الله صلى الله عليه وآله فصنع بوجهه ما ترى، فهل عليه شئ؟ فقلت له: إني أظنك قد سألت من حولك فأخبروك، فقال: أقسمت عليك لما قلت فقلت له: كان ينبغي لمن زعم أن أحدا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله في الفضل أن يقتل ولا يستحيي، قال: فقال: أو ما الحسب بواحد؟ فقلت: إن الحسب ليس النسب ألا ترى لو نزلت برجل من بعض هذه الأجناس فقراك فقلت: إن هذا لحسيب فقال: أو ما النسب بواحد؟ قلت: إذا اجتمعا إلى آدم فان النسب واحد إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يخلطه شرك ولا بغى، فأمر به فقتل. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.
27 - باب قتل من سب عليا عليه السلام أو غيره من الأئمة عليهم السلام ومطلق الناصب مع الأمن 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام؟ قال: فقال لي: حلال الدم والله لولا أن تعم به بريئا، قال: قلت:
فما تقول في رجل موذ لنا؟ قال: فيماذا؟ قلت: فيك، يذكرك، قال: فقال لي:
له في علي عليه السلام نصيب؟ قلت: إنه ليقول ذاك ويظهره، قال: لا تعرض له.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد مثله.
إلى قوله: تعم به بريئا، قال: قلت لأي شئ يعم به بريئا؟ قال: يقتل مؤمن بكافر ولم يزد على ذلك.