3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي، عن موسى بن أكيل، عن داود بن الحصين قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين والولد، ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير [للضير] قلت: وما الضير قال: إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر الله به ورسوله، ومثل ذلك أن يكون لآخر على آخر دين وهو معسر، وقد أمر الله بانظاره حتى ييسر، فقال تعالى: " فنظرة إلى ميسرة " ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر، فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر.
ورواه الصدوق باسناده عن داود بن الحصين.
20 - باب أنه لا تجوز الشهادة الا بعلم 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن حسان، عن إدريس بن الحسن، عن علي بن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن غراب، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن حسان، عن إدريس بن الحسن، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 - قال الصدوق: وروي أنه لا تكون الشهادة إلا بعلم، من شاء كتب كتابا أو نقش خاتما. ورواه الكليني والشيخ كما مر.
(33860) 3 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في [الشرايع] عن النبي صلى الله عليه وآله