2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن جعفر بن محمد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبد الله، عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطع فيوهب، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى السلطان فبأي السرقتين يقطع؟ قال: يقطع بالأخير ويستسعى بالمال الذي سرقه أولا حتى يرده على صاحبه.
10 - باب ان السارق يلزمه القطع، ويغرم ما اخذ، وتجب عليه التوبة (34695) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ. ورواه الشيخ باسناده عن يونس مثله.
2 - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد رفعه، عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن رجل يسرق فتقطع يده بإقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرقه منه؟ أوليس عليه رده؟! وإن ادعى أنه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه؟ قال: يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن صالح بن سعيد مثله.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ثم قال: إن الذي بان من أجسادكم قد وصل إلى النار فان تتوبوا تجترونها، وإن لم تتوبوا تجتركم.