19 - علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام في حديث الناسخ والمنسوخ قال: كان من شريعتهم في الجاهلية أن المرأة إذا زنت حبست في بيت وأقيم باودها حتى يأتيها الموت، وإذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم وشتموه وآذوه وعيروه ولم يكونوا يعرفون غير هذا، قال الله تعالى في أول الاسلام: " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما " فلما كثر المسلمون وقوى الاسلام واستوحشوا أمور الجاهلية أنزل الله تعالى " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " الآية فنسخت هذه آية الحبس والأذى. ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا نحوه. أقول:
وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم في الزنا بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، عن ابن سنان يعنى عبد الله، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام