ابن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال:
سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر، فقال: إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه.
52 - باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه، الا أن يشهد رجلان عدلان فيجوز على الجميع 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حر، فقال: تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.
وعنه عن العلا، عن محمد بن مسلم مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا.
53 - باب كراهة تحمل الشهادة مع ظن عدم قبولها عند الأداء 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يعقوب، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له، أو قلنا له: إن شريكا يرد شهادتنا، قال: فقال: لا تذلوا أنفسكم.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قيل للصادق عليه السلام: إن شريكا يرد شهادتنا، فقال: لا تذلوا أنفسكم. قال الصدوق: ليس يريد بذلك النهي عن إقامتها، لأن إقامة الشهادة واجب، إنما يعني تحملها، يقول: لا تتحملوا