ابن أبي زياد، عن جعفر، عن أخيه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه، وكان غير محصن. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن السكوني مثله.
10 - وباسناده عن صفوان بن مهران، عن عامر بن السمط، عن علي بن الحسين عليهما السلام في الرجل يقع على أخته قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت، فان عاش خلد في السجن حتى يموت 11 - وباسناده عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تضرب عنقه أو قال: رقبته 20 - باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة، يعني جلد ثلاث مرات محمد بن الحسن باسناده عن يونس مثله.
(34335) 2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الأصبغ بن الأصبغ عن محمد بن سليمان، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي - الشك من محمد - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمة زنت؟ قال: تجلد خمسين جلدة إلى أن قال: إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرات؟ فقال: لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل، فإذا زنت