2 - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة إذا نسب الزنا إلى أحد أو إلى أمه أو أبيه 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة قذفت رجلا قال: تجلد ثمانين جلدة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاث يعني ثلاث وجوه: إذا رمى الرجل الرجل بالزنا، وإذا قال: إن أمه زانية، وإذا دعا لغير أبيه، فذلك فيه حد ثمانون.
3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت: فلان فان عليها حدين: حدا من فجورها، وحدا من فريتها على الرجل المسلم. ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم وكذا الذي قبله.
(34470) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه: وعلة ضرب القاذف وشارب الخمر ثمانين جلدة لان في القذف نفى الولد وقطع النسل وذهاب النسب، وكذلك