الشهادة فتذلوا أنفسكم بإقامتها عند من يردها. أقول: وتقدم ما يدل على كراهة التعرض للذل في الأمر بالمعروف.
54 - باب قبول شهادة اللاعب بالحمام وصاحب السباق المراهن عليه مع عدم الفسق (34060) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى النميري، عن العلا بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام، فقال:
لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق.
2 - وبهذا الاسناد قال: سمعته يقول: لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ولا بأس بشهادة السباق المراهن عليه، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد أجرى الخيل وسابق وكان يقول: إن الملائكة يحضر الرهان في الخف والحافر والريش، وما سوى ذلك قمار حرام (*) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام، قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق قلت:
فان من قبلنا يقولون: قال عمر: هو شيطان، فقال: سبحان الله أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الملائكة لتنفر عند [عن] الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل، فإنها تحضره الملائكة، وقد سابق رسول الله صلى الله عليه وآله أسامة