بالفرس ولا يشعرون بأن النبي صلى الله عليه وآله ابتاعها حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم فنادى الأعرابي فقال: إن كنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعه، وإلا بعته، فقام النبي صلى الله عليه وآله حين سمع الأعرابي، فقال: أوليس قد ابتعته منك؟! فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وآله وبالأعرابي وهما يتشاجران، فقال الأعرابي: هلم شهيدا يشهد أنى قد بايعتك، ومن جاء من المسلمين قال للأعرابي: إن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يقول إلا حقا، حتى جاء خزيمة بن ثابت، فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وآله للأعرابي فقال خزيمة: إني أنا أشهد انك قد بايعته، فأقبل النبي صلى الله عليه وآله على خزيمة فقال: بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة خزيمة بن ثابت شهادتين، وسماه ذا الشهادتين. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن وهب نحوه. أقول: وقد تقدم أحاديث كثيرة تدل على وجوب العمل بالعلم، والنهى عن القول بغير علم وعن كتم العلم لغير تقية، وحكم أمير المؤمنين عليه السلام في درع طلحة وغير ذلك.
19 - باب انه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة واستقصاء سؤالهم عن مشخصات القضية، فان اختلفوا ردت شهادتهم، وعدم وجوب التفريق 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا عليها أنها بغت، وكان من قصتها أنها كانت عند رجل، وكان الرجل كثيرا ما يغيب عن أهله، فشبت اليتيمة فتخوفت المرأة أن يتزوجها زوجها، فدعت نسوة