الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: الظنين والمتهم، والخصم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد عن شعيب مثله.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
لا أقبل شهادة فاسق إلا على نفسه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر، عن القاسم بن سليمان مثله.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود؟ فقال: الظنين، والمتهم والخصم، قال:
قلت: فالفاسق والخائن؟ فقال: هذا يدخل في الظنين.
6 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لم تجز شهادة الصبي، ولا خصم، ولا متهم ولا ظنين. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
31 - باب عدم قبول شهادة ولد الزنا (33960) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن