الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر، نحوه.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له، فإذا رفع إلى الامام قطعه، فان قال الذي سرق له: أنا أهبه له لم يدعه إلى الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنما الهبة قبل أن يرفعه إلى الامام وذلك قول الله عز وجل: " والحافظين لحدود الله " فإذا انتهى الحد إلى الامام فليس لأحد أن يتركه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبله باسناده عن علي ابن إبراهيم وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك:
18 - باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله الا الامام مع الاقرار لا مع البينة، وأن من عفا عن حقه فليس له الرجوع 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن