عن إسحاق بن عمار. أقول: وتقدم ما يدل على الزيادة وعلى أنه بحسب ما يراه الامام، فهذا ونحوه مخصوص بغيرهما.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد، وأذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة.
3 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كم التعزير؟ فقال: دون الحد قال: قلت: دون ثمانين؟
قال: لا، ولكن دون أربعين فإنها حد المملوك، قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه. ورواه الكليني عن الحسين ابن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
11 - باب حكم شهود الزور 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن شهود زور، فقال: يجلدون حدا ليس له وقت فذلك إلى الامام، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس، وأما قوله تعالى: " ولا