فان عاد قتل، ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار وسماعة مثله.
3 - وبهذا الأسناد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم [عليه] أدب فان عاد أدب قلت: فان عاد يؤدب؟ قال: يؤدب وليس عليهم [عليه] حد. ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار مثله إلا أنه قال: وليس عليه قتل. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد وكذا الذي قبله.
4 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنه أتي بآكل الربا فاستتابه فتاب ثم خلى سبيله، ثم قال: يستتاب آكل الربا كما يستتاب من الشرك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الجاهل في مقدمات الحدود وفي التجارة.
8 - باب جواز تأديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع على يديه وكراهة الزيادة في أدب الصبي والمملوك على خمسة أو ستة وعدم جواز الجور في المخايرة بين الصبيان.
(34970) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في أدب الصبي والمملوك، فقال: خمسة أو ستة، وأرفق.