16 - باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة فذكرتها الأخرى فذكرت وجب عليها إقامتها وقبلت 1 - الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى: " أن تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى " قال: إذا ضلت إحداهما عن الشهادة فنسيتها ذكرت إحداهما الأخرى بها فاستقاما (*) في أداء الشهادة عند الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهن ودينهن، ثم قال:
معاشر النساء خلقتن ناقصات العقول فاحترزن من الغلط في الشهادات، فان الله يعظم ثواب المتحفظين والمتحفظات في الشهادة، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول:
ما من امرأتين احترزتا في الشهادة فذكرت إحداهما الأخرى حتى تقيما الحق وينفيا الباطل إلا وإذا بعثهما الله يوم القيامة عظم ثوابهما، ثم ذكر حديثا طويلا يتضمن ثوابا جزيلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه عموما.
17 - باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك وعدم المشارك في الإرث والشهادة بالعلم ونفيه والحلف عليهما والشهادة بملكية صاحب اليد 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب قال: قلت له: إن ابن أبي ليلي يسألني الشهادة عن هذه الدار