لا تدفع يد لامس، فقال: فاحبسها قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها قال: قد فعلت، قال: قيدها فإنك لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها من محارم الله عز وجل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
49 - باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة أو أمة على حرة 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدا لله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها، قال: يفرق بينهما، قال: قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم إثنا عشر سوطا ونصف، ثمن حد الزاني وهو صاغر، قلت: فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم إلا أنه ذكر موضع الذمية الأمة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
50 - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية 1 - إبراهيم بن محمد الثقفي في (كتاب الغارات) عن الحارث، عن أبيه قال: بعث علي عليه السلام محمد بن أبي بكر أميرا على مصر، فكتب إلى علي عليه السلام يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية، وعن قوم زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد غير ذلك وفيهم مرتد عن الإسلام، وكتب يسأله عن مكاتب مات وترك