عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتب خالد إلى أبي بكر: سلام عليك أما بعد فاني اتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة فاستشار فيه أبو بكر فقالوا: اقتلوه، فاستشار فيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: أحرقه بالنار فان العرب لا ترى القتل شيئا، قال لعثمان: ما تقول؟ قال:
أقول ما قال علي: تحرقه بالنار، فكتب إلى خالد أن أحرقه بالنار. أقول:
وقد تقدم ما يدل على أن حد اللواط حد الزنا في اعتبار الاحصان وعدمه، وقد حمل الشيخ ذلك على عدم الايقاب لما مر، وجوز حمله على التقية، وقد تقدم ما يدل على المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
4 - باب حكم من قبل غلاما بشهوة 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مجذم [محرم] قبل غلاما (*) بشهوة، قال: يضرب مائة سوط. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم.
5 - باب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا لا أقل، وسقوط الحد بالتوبة بعد الاقرار (34440) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب