2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه قال: لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى مثله.
وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن إبراهيم، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في حديث مثله.
11 - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهى عن نفسه (34100) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر، عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو، قال: أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه في الحد. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران.
12 - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد الا أن يكون رجما أو قتلا، ويضرب المقر بالرجم الحد إذا رجع 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد