عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن عمر (1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عمن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين قال: هو ثوب يواري عورته.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا الذي قبله.
(28851) 3 - وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (عليه السلام) - في حديث -: ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام، وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته، وقال: ثوبان.
(28852) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر، عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله: " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " (1) قال: ثوب.
وقد روى في (نوادره) أيضا أحاديث كثيرة مما مضى (2) ويأتي (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وعلى الامر بالثوبين أيضا (4) وهو محمول على الاستحباب.