ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد (1).
أقول: حمله الشيخ على من يمتنع من قبول حكم الامام.
(28774) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له خطيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الأول.
(28775) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أنه إن فاء وهو أن يراجع إلى الجماع وإلا حبس في خطيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق.
(28776) 5 - وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين.
(28777) 6 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) قال: روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه بنى خطيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر، وقال له: إما أن ترجع إلى المناكحة، وإما أن تطلق، وإلا أحرقت عليك الحظيرة.
(28778) 7 - العياشي في (تفسيره) عن صفوان بن يحيى، عن بعض