التي نذكرها فيما بعد أن شاء تعالى، والذي يدل أيضا على أنه يملك الرجعة زائدا على ما قدمناه ما رواه: (8) 8 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المولي يوقف بعد الأربعة أشهر، فان شاء أمسك بمعروف أو تسريح باحسان، فان عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها.
(9) 9 - واماما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول في الايلاء يوقف بعد سنة فقلت: بعد سنة؟ فقال:
نعم يوقف هو بعد سنة.
فليس بمناف لما قدمناه من أن مدة الوقف أربعة أشهر لأنه قال: يوقف بعد سنة، ولم يذكر انه إذا كان دون ذلك لا يوقف، وإنما يدل الخطاب على ذلك، ونحن ننصرف عن دليل الخطاب بدليل آخر وقد قدمنا ما يقتضى الانصراف عن ظاهره.
(10) 10 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته قال: يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها.
قوله عليه السلام: يوقف قبل الأربعة أشهر، نحمله على أنه يوقف لالزام الحكم عليه في المدة وهو الأربعة أشهر، دون ان يلزم ايقاع الطلاق، واما بعد الأربعة أشهر فيوقف ويلزم الطلاق حسب ما قدمناه.