عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين؟ فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج، قلت له: أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال: فقد كذبوا.
2 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر جميعا، عن جميل بن دراج، عن، زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه.
3 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، وجميل بن دراج وعمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة قال: قلت: بلغني أن ربيعة الرأي قال: من رأيي أنها تبين عند أول قطرة فقال: كذب ما هو من رأيه إنما هو شئ بلغه عن علي عليه السلام.
4 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته؟ قال: هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.
5 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال:
المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع.
6 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن جميل بن دراج، و صفوان بن يحيى، عن ابن بكير، وجعفر بن سماعة، عن ابن بكير، وجميل كلهم، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أول دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه.
حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة مثله.
7 - صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول:
المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الأخير.
8 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته، فقال: هو أحق برجعتها