ذلك برأيه ولكنه أخذه عن علي عليه السلام قال: قلت له: وما قال فيها علي عليه السلام قال: كان يقول إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها وإنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.
[1167] 5 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها، قلت: فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها فقال: إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها، وإن كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها.
[1168] 6 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه أظنه محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال:
نعم، ولكن لا تمكن نفسها حتى تطهر من الدم.
قال محمد بن الحسن: ما تضمنت هذه الأخبار هو الذي به أعمل وهو أنه إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ملكت نفسها وحلت للأزواج وجاز لها أن تعقد على نفسها والأفضل أن تترك التزويج إلى أن تغتسل فإن عقدت فلا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل، وهو مذهب الحسن بن محمد بن سماعة وعلي بن إبراهيم بن هاشم، وكان جعفر بن سماعة يقول تبين عند رؤية الدم غير أنه لا يحل لها أن تعقد على نفسها إلا